[ ص: 435 ] في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به قلت : أرأيت لو أن
رجلا وهب عبدا لرجل ، فأعتقه الواهب قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به عليه فأعتقه المتصدق قبل أن يقبضه المتصدق عليه ، أيجوز عتقه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم ، يجوز العتق من أيهما كان وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وأتى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قوم وأنا عنده في
رجل حبس رقيقا له على ذي قرابة له له حياته فأعتق رأسا منها ولم يكن المحبس عليهم قبضهم فأتوه وأنا عنده ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى عتقه جائزا وما أرى هذا قبض شيئا فأرى عتقه جائزا والهبة والصدقة بهذه المنزلة عندي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إذا
أعتق المتصدق أو وهب أو تصدق بعدما كان تصدق ووهب للأول ولم يكن قبض حتى وهب لآخر أو تصدق وقبض الموهوب له الآخر والمتصدق عليه الآخر قبل الأول بطلت صدقته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وأباه
عبد الرحمن في الصدقة والهبة ورأى أن هبة الآخر والصدقة عليه وقبضه لا يبطل ما عقد للأول وله أن يقوم فيقبض صدقته وهبته إلا أن يموت المتصدق قبل أن يقوم ، فيبطل حقه ويتم قبض الموهوب الآخر والمتصدق عليه إلا العتق فإنه جائز .
قال
ابن القاسم : فإذا أعتقه لم يرد العتق ; لأن الموهوب لم يقبضه حتى فات ، فكل من تصدق بعبد أو وهبه ثم أعتقه الذي تصدق به أو وهبه قبل أن يقبض المتصدق عليه أو الموهوب له فالعتق جائز ولا يرد كان المتصدق عليه أو الموهوب له علم بالصدقة أو بالهبة أو لم يعلم به فهو سواء .