فيمن
تكلم في صلاته أو شرب أو قام من أربعة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ، ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة وابن هرمز nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد : ليس على صاحب الإمام سهو فيما نسي معه من تشهد أو غيره ، وقد تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام ; لأن الكلام زيادة من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين أن أبا
سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20971صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين ، فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل ذلك لم يكن فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين فقالوا : نعم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ، ثم سجد سجدتين بعد السلام وهو جالس } .
قلت : أرأيت إن شرب في صلاته ساهيا ولم يكن سلم أيبتدئ أم يبني ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها شيئا ، إلا أنه بلغني أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
سها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن [ ص: 220 ] سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام : فإنه إن كان قريبا رجع فبنى ، وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن سها فلم يدر أثلاثا صلى أو أربعا ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثا ، قال : لا سهو عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى خامسة ، قال : يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم حدثهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10175إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصل ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5795أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن
سفيان عن
الحسين عن
عبيد الله عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7707أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر ، فقيل له : صليت خمسا ، فقال له : وتقول أنت ذلك يا أعور ؟ قال : قلت : نعم ، فقام فسجد سجدتين فقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم }
nindex.php?page=showalam&ids=16472 . ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث أن
ابن شهاب أخبرهم عن
عبد الرحمن الأعرج : أن
عبد الله ابن بحينة حدثه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6021أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس ، فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم ، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس } .
قال
سحنون فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
خصيف عن
أبي عبيدة قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم ، قال
سحنون : وإنما ذكرت هذا الحديث ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14358الربيع بن صبيح عن
الحسن في رجل صلى المغرب أربعا ، قال : تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه ، قلت : أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين ، أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى ؟ قال : لا . قلت له : لم ؟ قال : لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية فلا يجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ، ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين . قلت : فإن قام بعدما ركع في الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد الركعة الأولى إلا
[ ص: 221 ] سجدة واحدة ؟ قال : يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع .
قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا ركع وقد نسي سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه ، وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا : فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة ، وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام ، قال
ابن القاسم : وأرى سجوده في النافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السهو في التطوع والمكتوبة : سواء في ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والسهو على الرجال والنساء سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة أن
عبد الرحمن الأعرج حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25198في كل سهو سجدتان } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد .
قال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم ، قال : إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله ، قال : وليس كل الناس يعرف التشهد ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
ابن القاسم : وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا إلا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه . قال : والتكبير قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا ، وإن نسي أكثر من ذلك أمره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسجد لسهوه وقبل السلام .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسي ذلك فليسجدهما ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك ، وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد . قال : فليعد صلاته ، قال : وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم ، وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه .
قلت : فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل السلام ، مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين ، أو والله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك ، وأكثر من الكلام ، وانتقض وضوءه ؟
قال : أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين . فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا .
قلت : فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام ؟
قال : لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد السلام ، وأما هذا فقد سلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام
[ ص: 222 ] أو انتقض وضوءه ; لأن السجود دائما كان عليه قبل السلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأما الذي
ينسى سمع الله لمن حمده ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام فأكثر من ذلك .
قال
سحنون : وقد سجد
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة بعد الكلام سجدتي السهو وقال هكذا صنع بنا
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وقال
الحسن ما كان في المسجد .
قال
ابن القاسم : من سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام ، قال : يجزئه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام ، قال وقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك أنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو ، يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام ، ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنا بعد السلام ؟
قال : اتبعوه فإن الخلاف أشر .
قلت
لابن القاسم : فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام ؟
قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزئ عنه على القول في الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
نسي الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائما واستقل عن الأرض : فليتماد قائما ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه قبل السلام .
قال
سحنون قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقد قام النبي عليه السلام من اثنتين
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وسجدوا كلهم للسهو ، قال : ثم سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده ، قال : " أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام " .
قال
ابن القاسم : والرجل في خاصة نفسه عندي مثل الإمام . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من نسي سمع الله لمن حمده ، قال أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه ثم يحدث في سجوده : أنه لا تنقض صلاته وقد تمت صلاته ولا شيء عليه ، إلا أنه يتوضأ ويقضي سجدتي السهو بعد السلام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو مكث أياما وقد ترك سجدتي السهو اللتين بعد السلام قضاهما ، وإن انتقض وضوءه وقضاهما ، قلت : لم يكون عليه قضاؤهما إذا أحدث
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن يتوضأ ويسجدهما .
قال
ابن القاسم فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام فلما سجد لسهوه وأحدث ، قال : يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما أجزأتا عنه ، قال : فإن نسي سجود السهو أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة ، قلت
لابن القاسم : أرأيت من صلى إيماء فسها في الصلاة يسجد لسهوه إيماء ؟
قال : نعم .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إمام سها في أول ركعة من صلاته وذكر سهوه ذلك بعد
[ ص: 223 ] السلام ، ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه : أنه يقوم فيصلي ما بقي عليه مما سبقه به الإمام فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من سجود السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال
ابن القاسم : وأحب إلي أن يقوم ; لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم ، ولو أحدث الإمام بعد الصلاة أجزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الإمام ، ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته وليس له أن يترك سجدتي السهو بعد ذلك وقد وجبتا عليه ، وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام قبل أن يدخل هذا في صلاته ; لأنه حين دخل في صلاة الإمام فقد وجب عليه ما وجب على الإمام ، قال : فإن كان سهو الإمام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معه ، فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه من صلاته وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه ، وقد أجزأتا عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام .
علي بن زياد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن والمغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك ، قال
سفيان : وإن كان سجود الإمام بعد السلام ، فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضي .
قلت : أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما الإمام ، فأمر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي ، أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الإمام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم ؟
قال : لا ولكن يدعو .
قلت وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن نسي التشهد ، قال : أرى ذلك خفيفا ، قال : وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم وسجد لم أر بذلك بأسا ، قال : ولم يكن يراه نقصا من الصلاة ، قال : وإن تباعد ذلك لم أر أن يسجد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ، قال يسجد سجدتي السهو ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم {
الحمد لله رب العالمين } الآية . أو نحو ذلك ثم صمت ؟
قال : هذا خفيف ولا سهو عليه . قال
سحنون : وقد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه ، قال : إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر بذلك بأسا .
قلت : فإن هو أسر فيما يجهل فيه ؟
قال : يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا ، قلت : فإن جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو ؟
قال نعم ،
[ ص: 224 ] قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الذي صلى وحده فأسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه ، هل عليه سجدتا السهو ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة ، قال : يرجع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه ، قلت
لابن القاسم : أبعد السلام أو قبل السلام ؟
قال : بل بعد السلام ، قلت له : فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سلم ساهيا وظن أنه قد قعد مقدار التشهد ؟
قال : يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام .
قلت وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم ، قال : وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
رجل سلم من ركعتين ساهيا ؟ قال : يسجد لسهوه ذلك بعد السلام ، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس في سجدتي السهو سهو .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين : إنه يسجد أخرى ; لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك ، ويتشهد ويسلم ولا سجود لسهوه سجدتي السهو .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعدما سلم ، قال : هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه .
قلت : أرأيت لو أن رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته ، وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام ؟
قال : لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ، ولا يقضيه ; لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا ، وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن فاتته بعض صلاة إمام فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي ، فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك ؟
قال : يرجع فيصلي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بما صلى قبل سلام الإمام ، ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ، ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام ؟
قال : يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقضى .
قلت : أفعليه سجود السهو ؟
قال : لا ; لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فقد حمل ذلك عنه الإمام ، قلت له : فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام ؟
قال : لا ولكن ليمض وليبتدئ في القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام .
قلت : أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أم لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو ؟
قال : لا .
قلت : ولم والسلام من الصلاة ؟
قال : لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء ، فإن كان لم يسلم فسلامه هذا يجزئه ولا شيء عليه غير ذلك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظ هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة فريضة وذلك السهو بعد السلام ، ثم ذكر ذلك
[ ص: 225 ] وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها ؟ قال : لا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ; لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام ، وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت من
ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع ، أيفسد عليه شيء من صلاته هذه ؟
قال : لا يفسد عليه شيء ، وإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه .
قلت : فإن
كان سهوه قبل السلام ؟
قال : إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بعد سلام ، وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل السلام ، وإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها ، وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هو فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر ، أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع ، قال : يضيف إليها ركعة أخرى وينصرف على شفع أحب إلي ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا ؟
قال : لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ، ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدئ بها إن شاء ، وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخل فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك .
قلت : أرأيت
الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام ; لأنه نقصان ، قلت : فإن
سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى صلى خامسة ؟
قال : لم أسمع منه فيه شيئا ، ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه ; لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء ، وأما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا سها حتى يصلي الثالثة ، قال : ولم أسمعه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
صلى ركعتين نافلة ثم قام يقرأ إلا أنه لم يركع ؟
قال : يرجع فيجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قلت : فإن لم يذكر إلا بعدما ركع قال قد اختلف فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع قلت : أرأيت لو
صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصلى خامسة ساهيا قال : هذا يجلس ولا
[ ص: 226 ] يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : نعم قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفرق بين الفريضة في هذا وبين النافلة قال : نعم .