قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام ، قال : لا ينبغي ذلك ; لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع .
قلت : فإن فعل ؟
قال : يعيد وإن خرج الوقت أربعا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد .