صفحة جزء
فيمن تجب عليه الجمعة قال : وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها كان عليها وال أو لم يكن ، قال : أرى أن يجمعوا الجمعة .

قلت : فهل حد مالك في عظم القرية حدا ؟

قال لا ، إنه قال : مثل المناهل التي بين مكة والمدينة مثل الروحاء وأشباهها . قال : وقد سمعته غير مرة يقول في القرى المتصلة البنيان التي يكون فيها الأسواق يجمع أهلها ، وقد سمعته غير مرة يقول في القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق . قال : وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت ، وقالوا ليس لنا وال ؟

قال : يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال .

قال : وقال مالك في أهل مصر أو قرية يجمع في مثلها الجامع مات وليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام ؟

قال : إذا حضرت صلاة الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى الجمعة .

قال مالك : وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال ، فإنه ينبغي لهم أن يقوموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب ويصلي . وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه لا ينقصها شيء إن وليها وال أو لم يلها نحوا من هذا يريد الجمعة .

قال : وقال مالك فيمن كان على ثلاثة أميال من المدينة .

أرى أن يشهدوا الجمعة وقال مالك : وإنما أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال قال وإن كانت زيادة فزيادة يسيرة قال : فأرى ذلك عليه ، قال : وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة .

قلت : ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة ، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ؟

قال : لا وكان يقول : لا يضع [ ص: 234 ] ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، قال مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى : إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك .

قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب ، فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم { جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك } ، قال مالك : والعوالي على ثلاثة أميال .

قال سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد : أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم ، وليخطب عليهم يوم الجمعة وليقصر بهم الصلاة قال ابن وهب قال ابن شهاب : إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام . قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وابن عمر مثله ، وذكر ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية