فيمن تجب عليه الجمعة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها كان عليها وال أو لم يكن ، قال : أرى أن يجمعوا الجمعة .
قلت : فهل حد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عظم القرية حدا ؟
قال لا ، إنه قال : مثل المناهل التي بين
مكة والمدينة مثل
الروحاء وأشباهها . قال : وقد سمعته غير مرة يقول في القرى المتصلة البنيان التي يكون فيها الأسواق يجمع أهلها ، وقد سمعته غير مرة يقول في القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق . قال : وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت ، وقالوا ليس لنا وال ؟
قال : يجمعون الجمعة وإن لم يكن لهم وال .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
أهل مصر أو قرية يجمع في مثلها الجامع مات وليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام ؟
قال : إذا حضرت صلاة الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى الجمعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال ، فإنه ينبغي لهم أن يقوموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب ويصلي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لله فرائض في أرضه لا ينقصها شيء إن وليها وال أو لم يلها نحوا من هذا يريد الجمعة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
كان على ثلاثة أميال من المدينة .
أرى أن يشهدوا الجمعة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما أبعد
العوالي وبين
المدينة ثلاثة أميال قال وإن كانت زيادة فزيادة يسيرة قال : فأرى ذلك عليه ، قال : وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في كهف جبل
بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشهد الجمعة .
قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا
اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة ، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة ؟
قال : لا وكان يقول : لا يضع
[ ص: 234 ] ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل
العوالي إلا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى الذي فعل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وكان يرى : إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب ، فقال : بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم {
جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك } ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
والعوالي على ثلاثة أميال .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم ، وليخطب عليهم يوم الجمعة وليقصر بهم الصلاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثله ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة } .