وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
إمام يصلي يوم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك : إنه يلغي صلاته تلك ويعيد الصلاة ركعتين ، ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى .
قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام يوم الجمعة ؟
قال : أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزيء أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة ; لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة ، قال : وهذا تجب عليه الجمعة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الأمير المؤمر على بلد من البلدان يخرج في عمله مسافرا : أنه إن مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمعة ، وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة ، وإن
جمع في قرية لا [ ص: 237 ] يجمع فيها أهلها لصغرها فلا يجزئها ، وإنما كان للإمام أن يجمع في القرى التي يجمع في مثلها إذا كانت في عمله وإن كان مسافرا ; لأنه إمامهم ، قال : ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع التي لا تكون فيه جمعة ، فإنما هي لهم ظهر ويعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ، ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم .
قال : وقال
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تجزئ الإمام .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي العبد بالناس العيد ولا الجمعة ; لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد . وقال
ابن القاسم في
الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد والاثنان ، ومن لا عدد له من الجماعة وهو في خطبته أو بعدما فرغ منها : إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولم يصل بهم الجمعة ، ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة .