وقال
ابن القاسم في
الإمام يؤخر الخروج إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر : إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك ، فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه . وقال
ابن القاسم : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أن
القاسم بن محمد في زمان
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك كان يفعله ، وأنه كلم في ذلك فقال : لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا
. علي بن زياد عن
سفيان بن أيوب عن
ابن أبي العالية قال : أخر
عبيد الله بن زياد الصلاة ، فلقيت ابن أخي
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عبد الله بن الصامت قال : فسألته فضرب فخذي ثم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر فقال لي : سألت خليلي يعني النبي فضرب فخذي ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20732صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي }
nindex.php?page=showalam&ids=8 . علي عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة ، أنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة ، ويصليان العصر إذا أمسى الإمام ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها .
قال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أن النبي عليه السلام كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد ، قال : وإذا دخل بيته ركع ركعتين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وينبغي للأئمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد . قال : ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قال : وإن ركعوا فذلك واسع .