صفحة جزء
في صرف الدراهم بالفلوس والفضة قلت : أرأيت إن اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف درهم أيجوز في قول مالك ؟

قال : لا بأس بهذا وهو بمنزلة العروض قلت : أرأيت إن اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : نعم قلت : فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا يجوز قلت : فإن كان الثلثان طعاما وثلثه فضة أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : نعم يجوز في قول مالك قلت : لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر من الفضة ؟

قال : لأن الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدراهم وجعل الفضة تبعا للسلعة .

وإن كانت الفضة أكثر من السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق وجعل السلعة تبعا [ ص: 13 ] للفضة فلا يصلح أن تكون فضة وطعام بفضة ، وكذلك فسر لي مالك ، ولما للناس في ذلك من الرفق بهم وقلة غناهم عنه لأنها نفقات لا تكاد تنقطع ألا ترى أنه لا يجوز لأحد دخول مكة إلا بإحرام وقد جوز لمن قاربها من الحطابين وغيرهم لكثرة تردادهم عليها وأنهم لا غنى بهم عن إدامة ذلك ولمنافع الناس بهم أن يدخلوها بغير إحرام

التالي السابق


الخدمات العلمية