التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها قلت :
هل يجوز لي أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بصفة معلومة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة ، لا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ، ولا في نسل خيل بأعيانها ، ولا في نسل إبل بأعيانها .
قال : وإنما يكون التسليف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها .
قلت : فهل يجوز أن يسلف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في لبن غنم بأعيانها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا
يسلف في لبن غنم بأعيانها إلا في إبان لبنها ويشترط الأخذ في إبانه قبل انقطاعه .
[ ص: 59 ] قلت : فإن سلف في ألبانها قبل إبانه واشترط الأخذ في إبانه ؟
قال : لا يجوز ، وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبنها بمنزلة ثمر حائط بعينه إذا سلف فيه .
قلت :
وإن لم يقدم رأس المال إذا أسلم في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا هل يجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا بأس بذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان قريبا يشرع في أخذ ذلك يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة وإنما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف .
قلت : فأصواف الغنم إذا
سلف في أصواف غنم بأعيانها فهو جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في إبان جزازها ، واشترط أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرة بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد :
لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله .
قلت : أرأيت إن
أسلف رجل في لبن أغنام بأعيانها أو أصوافها أو في ثمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا الرجل الذي سلف فيه ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل : يبيع السلعة ليست له ويوجب له على نفسه أن يخلصها له من صاحبها بما بلغ قال : لا يحل هذا البيع وهو من الغرر ، قال :
فأرى مسألتك في ثمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده .
قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يجوز ، قال : وإنما مثل هذا مثل رجل سلف في ثمر حائط بعينه بعدما طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا .
قلت : هل يجوز
السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها ؟ .
قال : إن كان ذلك في إبان لبنها وكان يشرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به وإن كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك ألبانها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : يكره السمن .