التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه قلت : هل يجوز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن
أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه أو أفرك ؟ .
قال : لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا ولا يصلح أن يشترط تمرا ، والحنطة والشعير والحب إنما يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون التسليف في الحنطة والحب كله إلا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في زرع بعينه وكذلك التمر لا يكون في تمر حائط بعينه إلا مثل ما وصفت لك في الحائط إذا أزهى قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى البيع مفسوخا ويرد ؟ فقال : لا وليس هو
عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك .
قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد ؟ .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم لا بأس أن يسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=26018 : لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه } ، وحدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشترى الحب حتى يبيض قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال : لا يسلف في زرع حتى ينقطع عنه شرب الماء وييبس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه الشرب .
[ ص: 62 ] قلت : فهل يصلح أن
يسلف الرجل في حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا معروفا ؟ .
قال : أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت لك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السلفة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع ، فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا .