صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعت ثوبا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الأجل أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية