في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة قلت : أرأيت لو أن لرجل علي ألف درهم إلى أجل فلما حل الأجل بعته بالألف سلعة بعينها حاضرة فرضيها ثم قام فدخل بيته قبل أن يقبضها مني ؟ قال : أرى البيع جائزا ، ويقبض سلعته إذا خرج ، قال : لأن قال لي إذا كان لك على رجل دين فلا تشتر به منه سلعة بعينها إذا كانت السلعة غائبة ، ولا تشتر بذلك الدين جارية لتتواضعاها للحيضة ، ولا تشتر به منه سلعة على أن أحدكما بالخيار فيها ، وهذه السلعة التي سألت عنها إن كانت حاضرة يراها حين اشتراها لم يكن لبائعها أن يمنعه من قبضها فإنما هو رجل ترك سلعة وقام عنها ، فإذا رجع أخذ سلعته . مالكا
قال : ولقد سألت عن مالكا . الرجل يكون له على الرجل دين فيبتاع به طعاما فيكثر كيله فيقول له بعد مواجبة البيع بالدين [ ص: 179 ] الذي لي عليه : اذهب فآتي بدوابي أحمله أو أكتري له منزلا أجعله فيه أو آتي بسفن أتكاراها لهذا الطعام فيكون في ذلك تأخير اليوم واليومين
قال : قال : لا بأس بذلك وهو خفيف ، فقلت مالك : فإن كاله فغربت الشمس وبقي من كيله شيء فتأخر إلى الغد حتى يستوفي ؟ لمالك
قال : لا بأس بهذا ليس في هذا دين بدين فأراه خفيفا ، ولكني أرى ما كان في الطعام تافها لا خطب له في المؤنة والكيل مما يكال أو يوزن أو يعد عدا مثل الفاكهة وما أشبهها ، أو قليل الطعام ، فإن ذلك إذا أخذه بدينه لم يصلح له أن يؤخره إلا ما كان يجوز له في مثله أن يأتي بحمال يحمله أو مكتل يجعله فيه فعلى هذا فاحمل أمر الطعام في قول وقول مالك ابن أبي سلمة دليل على هذا .
قال : كل شيء كان لك على غريم نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء وتؤخر عنه .