صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته بخمسة دراهم إلى الأجل وبثوب نقدا ؟ قال : لا بأس بذلك . قلت : لم ؟ .

قال : لأن ثوبه رجع إليه وباعه ثوبا بخمسة دراهم إلى شهر وسقطت عنه خمسة بخمسة فصارت مقاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية