قلت : أرأيت إن
بعته ثوبا بعشرة دراهم محمدية إلى شهر فاشتريته بثوب نقدا أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر ؟ قال : لا خير فيه لأن ثوبه الأول رجع إليه فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم محمدية على أن يبذل له إذا حل الأجل خمسة يزيدية بخمسة محمدية .