عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الآجال
فهرس الكتاب
أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا
اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن
يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء
البيع والسلف إذا وقع
السلف الذي يجر منفعة
استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه
أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره
أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة
قرض العروض والحيوان
هدية المديان
استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور
استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك
أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
162
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت إن
بعته ثوبا إلى شهر بعشرة دراهم فاشتريته بثوبين من صنفه إلى أجل أبعد من الأجل ؟
قال : لا خير في ذلك لأنه يصير دينا بدين . قلت : وكذلك لو
ابتعته بثوب من صنفه إلى أبعد من الأجل أيصير هذا دينا بدين ؟
قال : لا خير في ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة