صفحة جزء
قلت : أرأيت إن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بدينار نقدا أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا .

قلت : لم ؟

قال : لكونه رجع إليه فصار لغوا وصار كأنه أعطاه دينارا دينارا نقدا بثلاثين درهما إلى شهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية