قلت : أرأيت إن
بعته ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فاشتريته بعشرين دينارا نقدا ؟ قال : لا بأس بذلك .
قلت : ولا يدخل هذا الذهب نقدا بالفضة إلى أجل ؟
قال : لا لأنهما قد سلما من التهمة لأن الرجل لا يتهم على أن يعطي عشرين دينارا نقدا بثلاثين درهما إلى شهر .
قلت : وإنما ينظر في هذا إلى التهمة فإذا وقعت التهمة جعلته ذهبا نقدا بفضة إلى أجل وإذا لم تقع التهمة أجزت البيع بينهما ؟
قال : نعم .