صفحة جزء
قلت : فإن باعه ثوبه بأربعين درهما إلى شهر فاشتراه بدينارين نقدا وصرف الأربعين درهما بدينارين أيصلح هذا أم لا ؟ قال : لا يعجبني هذا حتى يبين ذلك ويسلما من التهمة لأن الأربعين درهما من الدينارين قريب .

قلت : فإن اشتراه بثلاثة دنانير نقدا ؟

قال : هذا لا يتهم لأن الثلاثة الدنانير عند الناس بينة أنها خير من أربعين درهما وأكثر فلا يتهم هذا هاهنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية