قلت : أرأيت إن
بعت حنطة محمولة مائة إردب بمائة دينار إلى سنة فاحتجت إلى شراء حنطة محمولة فاشتريت من الرجل الذي بعته الحنطة إلى أجل مائتي إردب حنطة محمولة بمائة دينار نقدا أيصلح هذا البيع أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وذلك بعد يوم أو يومين من
[ ص: 164 ] مبايعتي إياه أو من بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر ؟
قال : لا يصلح هذا البيع الثاني لأنه رد إليه طعامه أو مثل طعامه وزاد عليه زيادة على أن أسلفه مائة دينار سنة نقده إياها فهذا لا يصلح ، قال : ولقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
رجلا باع من رجل طعاما إلى أجل ثم لقيه بعد ذلك يبيع طعاما فقال : لا أحب له أن يبتاع منه طعاما من صنف طعامه الذي باعه إياه أقل من كيل طعامه الذي باعه إياه ، ولا مثل كيله بأقل من الثمن الذي باعه به نقدا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى بأسا أن يبتاعه بمثل الثمن الذي باعه به أو أكثر إذا كان مثل كيل طعامه وكان الثمن نقدا وهذا الذي كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من هذا وهي تشبه مسألتك التي سألتني عنها لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا جعل الطعام إذا كان من صنف طعامه الذي باعه إياه كأنه هو طعامه الذي باعه إياه وخاف فيما بينهما الدلسة أن يقع السلف والزيادة فيما بينهما على مثل هذا ولم يجعل الثياب مثلها .
قلت : والطعام كله كذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك كل ما يوزن ويكال مما لا يؤكل ولا يشرب ، ومما يؤكل ويشرب أهو بهذه المنزلة ؟
قال : نعم .