صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجذها قبل أن يبدو صلاحها ؟

قال : البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها .

قلت : فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها فجدها ما عليه ؟

قال : عليه قيمتها يوم جدها إن كان رطبا .

قلت : وكذلك إن تركها حتى صارت تمرا فجدها ؟

قال : إذا تركها حتى يصير تمرا ثم جدها فعليه مكيلة ثمرتها التي جدها وهو قول مالك .

قال ابن وهب : قال يونس وقال ربيعة : لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما ، ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك نقصه إلا بظلم فيترك .

قال الله تبارك وتعالى : { وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } فكل بيع لم يدرك حتى تفاوت ولا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده ، وما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه .

قال ابن وهب قال : وسمعت مالكا يقول : الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه فإن فات ترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية