قلت : أرأيت إن
اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجذها قبل أن يبدو صلاحها ؟
قال : البيع جائز إذا لم يكن في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صلاحها .
قلت : فإن اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها فجدها ما عليه ؟
قال : عليه قيمتها يوم جدها إن كان رطبا .
قلت : وكذلك إن تركها حتى صارت تمرا فجدها ؟
قال : إذا تركها حتى يصير تمرا ثم جدها فعليه مكيلة ثمرتها التي جدها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا والآخر حراما ، ومن ذلك ما يدرك فينقص ومن ذلك ما يتفاوت فلا يدرك نقصه إلا بظلم فيترك .
قال الله تبارك وتعالى : {
وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } فكل بيع لم يدرك حتى تفاوت ولا يستطاع رده إلا بمظلمة فقد تفاوت رده ، وما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : الحرام البين من الربا وغيره يرد إلى أهله أبدا فات أو لم يفت وما كان مما كرهه الناس فإنه ينقض إن أدرك بعينه فإن فات ترك .