في اشتراء الآبق وضمانه قلت : أرأيت إن قال : ضمانه من البائع لأن البيع فاسد قلت : فإن قدرت على العبد فقبضته أيجوز البيع أم لا ؟ اشتريت عبدا آبقا ممن ضمانه في إباقه ؟
قال : لا يجوز البيع لأن أصل البيع كان فاسدا ، فإن أدرك هذا البيع قبل أن تحول الأسواق أو يتغير العبد بزيادة بدن أو نقصان بدن رد ، وإن تغير كان من المبتاع قيمته يوم قبضه وكذلك قال ، وكذلك مالك فهو بمنزلة ما وصفت لك من العبد الآبق ، قال : وكذلك الجنين في بطن أمه والبعير الشارد . الجنين يشتريه الرجل فتلده أمه ثم يقبضه المشتري