قلت : أرأيت
الخيار هل يورث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الخيار لم جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث ، وإنما الخيار مشيئة كانت للميت إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد ، فإذا مات قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإذا مات فورثته مكانه في ذلك فورثهم مشيئة كانت للميت ، قال : لأنه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك .
قال : وقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يكون له على الرجل الدين فيستحلفه بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فمات صاحب الحق قبل أن يحل الأجل ألورثته أن يؤخروه كما كان لصاحبهم أن يؤخره ؟
قال : نعم ثم ابتدأني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : أرى الوصي إذا كان الورثة صغارا في حجره أن يكون ذلك للوصي وإن كانوا كبارا يملكون أمرهم أو يكون على الميت دين يغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها هاهنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذي قد اغترق مال الميت لأن المال هاهنا لغير الميت ، ولا يجوز أن يؤخر الوصي إلا أن يرضى أهل الدين أو الكبار بذلك .
قلت : أرأيت إن
قال : أهل الدين نحن نؤخره ، والدين يغترق مال الميت ، والدين الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين ؟ قال : نعم لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس للوصي إذا كان الدين الذي على الميت يغترق جميع مال الميت
[ ص: 210 ] فليس لورثته أن يؤخروه إلا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك ؟
قال : فإن أخره من يستحق ما عليه إذا أبرءوا الميت فهو في فسحة من يمينه ، فقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الخيار يورث ، وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت وإلا لم أر ذلك لهم .
ولقد كتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن
رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها إن تزوج عليها أو تسرر أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم أفترى ما كان بيد الأم من ذلك قد انفسخ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانت أوصت بما جعل لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك ، فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن لم توص أترى ذلك لابنتها فكأني رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رأى ذلك لها أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه قلت : أرأيت إن أوصت إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها أيكون للوصي ما كان لأمها ؟
قال : لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا .
قال
سحنون : وقد روى
علي بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وحياطته وقلة عجلته