[ ص: 271 ] كتاب الوكالات أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون بن سعيد قال : قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا
أمر رجلا يشتري له سلعة من السلع ولم يدفع إليه ثمنها أو دفع إليه ثمنها فمات الآمر ثم اشتراها وهو لا يعلم بموت الآمر أو اشتراها ثم مات الآمر ؟ قال : ذلك كله لازم لورثته كلهم فإن اشتراها وهو يعلم بموت الآمر لم يلزم ذلك الورثة وكان ضامنا للثمن لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
الرجل يوكل الرجل بالبلد يجهز إليه المتاع فيبيع له ويشتري وقد مات صاحب المتاع ، قال : أما ما باع واشترى قبل أن يعلم بموت الآمر فذلك جائز على الورثة ، وأما ما اشترى وباع بعد أن يعلم فلا يجوز ذلك فمسألتك مثل هذا لأن وكالته قد انفسخت .