في قلت : أرأيت إن رجل وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك قال : أرى أن تأخذ السلعة وليس للمأمون أن يمنعه السلعة لأنه إنما أقرضه الدنانير التي اشترى له بها السلعة ولم يرتهن شيئا فليس له أن يمنعه ما اشترى له من ذلك . وكلت رجلا يشتري لي طعاما من السوق أو سلعة من السلع وأمرته أن ينقده من عنده ففعل ثم أتيته لأقبض ذلك منه فمنعني من ذلك حتى أدفع إليه الثمن الذي نقد ؟