قلت : أرأيت إن
وكلت رجلا يسلف لي في طعام إلى أجل ودفعت إليه الدراهم ففعل فأتى البائع إلى المأمور بدراهم فقال : هذه زيوف فأبدلها لي فصدقه المأمور ثم أتى إلى الآمر ليبدلها له .
قال
ابن القاسم : أرى إن كان المأمور يعرفها بعينها ردها البائع عليه ولزمت الآمر الدراهم وإن أنكر الآمر لم ينفعه ذلك لأن المأمور أمين له وإن لم يعرفها المأمور وقبلها لم يلزم الآمر لأن المأمور لم يعرفها بعينها ولزمت المأمور وحلف الآمر على علمه أنه لا يعرف أنها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه ولزمت المأمور لقبوله إياها وإن لم يقبلها المأمور ولم يعرفها حلف له أيضا أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه ولزمت البائع وللبائع أن يستحلف الآمر بالله ما يعرفها من دراهمه ، وما أعطاه إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع .