قلت : أرأيت
رجلا وكلته يبيع لي سلعة أيجوز أن يبيعها بنسيئة ؟ فقال : لا .
[ ص: 272 ] قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم لأن المقارض يدفع إليه المال قراضا فلا يجوز له أن يبيع نسيئة ، فكذلك الموكل لا يجوز له ذلك إلا أن يكون قد أمره بذلك .