قلت : أرأيت إن
وكلني أبيع السلعة له فبعتها من رجل فجحدني الثمن ولا بينة لي عليه بالبيع أأضمن أم لا ؟ قال : نعم أنت ضامن لأنك أتلفت الثمن حين لم تشهد على المشتري منك لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في البضاعة : تبعث مع الرجل فيزعم أنه قد دفعها وينكر المبعوث إليه أنه ضامن إلا أن تقوم له بينة بدفعها إليه .