قلت : أرأيت إن
وكلت رجلا يشتري لي سلعة أو يبيع لي سلعة فاشترى لي أو باع بما لا يتغابن الناس في مثله أيجوز علي أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك عليك .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل أن
يعطيه الجارية يبيعها ولا يسمي له ثمنا فيبيعها بخمسة دنانير أو أربعة وهي ذات ثمن كثير فلا يجوز .
قال
ابن القاسم : فإن أدركت الجارية نقض البيع وردت فإن تلفت ضمن البائع قيمتها .