صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وكلت وكيلا يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى السلعة وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم ؟ قال : لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في قول مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في مثل ما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم المأمور ، وهذا قول مالك .

قال : وسئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها ؟ .

قال مالك : يلزم البيع الآمر إلا أن يبيعها المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن كانت لم تفت فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر . [ ص: 273 ] قال ابن القاسم : ومن ذلك أن يقول الرجل للرجل : بع غلامي هذا أو دابتي هذه ، فأخذها وباعها بدينار أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن ؟ قال : وهذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية