قلت : أرأيت إن
وكلت وكيلا يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى السلعة وهي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم ؟ قال : لا يلزم الآمر ويلزم المأمور في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له إلا في مثل ما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر ولا يلزم المأمور ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل
يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها ؟ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يلزم البيع الآمر إلا أن يبيعها المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع غير جائز وينتقض البيع إن كانت لم تفت فإن كانت قد فاتت ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر .
[ ص: 273 ] قال
ابن القاسم : ومن ذلك أن
يقول الرجل للرجل : بع غلامي هذا أو دابتي هذه ، فأخذها وباعها بدينار أو دينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن ؟ قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .