قلت : أرأيت إن
وكلت رجلا ليشتري لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان على الصفة فذلك جائز والبرذون لازم للموكل . قلت : فإن اشتراه بعشرين دينارا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الآمر مخير إن شاء أخذه بعشرين دينارا وإن شاء رده ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاد الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك وغرم تلك الزيادة وللزيادة عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها له بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه .
ولقد سألته فقلت له :
الرجل يأمر الرجل أن يشتري له الجارية بأربعين دينارا فيزيد الدينار والدينارين فقال : ذلك لازم له إذا كانت الزيادة بقدر ما يرى أنها تكون زيادة في تلك السلعة وفي ذلك الثمن