[ ص: 275 ] قلت : أرأيت
العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه ؟ قال : يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وسألته عن
العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول : اشترني لنفسك فقال : ما أخبرتك قال
ابن القاسم : إلا أن يستثني المشتري المال فيكون البيع جائزا ولا شيء عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا .