صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة ؟

قال : سألت مالكا عنها فقال : الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له .

قال ابن القاسم : وأخبرني بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت مالكا وربيعة فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ، أن النكاح نكاح الأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر . ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ربيعة أنه قال في رجل بعث سلعة مع رجل وكله ببيعها ثم بدا للرجل : أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل أن يبيع الوكيل ، فقال ربيعة : إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز .

وأيهما كان أول الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة إليه ويضمن بيعه فبيعه أجوز ، وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منهما إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوزهما بيعا فيها .

قال الليث بن سعد : قال ربيعة : وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها .

التالي السابق


الخدمات العلمية