قلت : أرأيت إن
أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له .
قال
ابن القاسم : وأخبرني بعض أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله ورأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ، أن النكاح نكاح الأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
رجل بعث سلعة مع رجل وكله ببيعها ثم بدا للرجل : أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل أن يبيع الوكيل ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز .
وأيهما كان أول الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة إليه ويضمن بيعه فبيعه أجوز ، وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منهما إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوزهما بيعا فيها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها .