صفحة جزء
في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر ألرب الأرض أم للمستأجر في قول مالك ؟

قال : الثمر لرب الأرض إلا أن يكون الشجر الثلث فأدنى فاشترطه المتكاري فيكون ذلك له ، فإن كان أكثر من الثلث فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا .

قلت : فإن كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها وزرع على هذا ؟

قال : الثمرة عند مالك لصاحبها ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة ويعطى المتكاري أجر ما سقى به الثمرة إن كان له عمل أو سقي .

قلت : أليس إنما عليه قيمة كراء الأرض التي تزرع ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية