صفحة جزء
كتاب المساقاة في المساقاة وما يجوز من استثناء البياض قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن أخذت نخلا مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها قال : قال مالك : لا بأس بذلك .

قلت : لم أجازه مالك ؟

قال : لأنه إنما هو بمنزلة المال ، يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ، ولأنه إذا جاز له أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط ، جاز أن يترك لك الثمرة كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية