مساقاة النخل الغائبة قلت : أرأيت إن بالمدينة ، ونحن بالفسطاط أتجوز هذه المساقاة فيما بيننا ؟ ساقيت رجلا حائطا لي
قال : إذا وصفتما الحائط فلا بأس بالمساقاة فيما بينكما ، لأن قال : لا بأس أن يبيع الرجل نخلا ، يكون له في بعض البلدان ، ويصف النخل إذا باع ، فإن لم يصف النخل حين باع ، فلا يجوز البيع . فكذلك المساقاة عندي . مالكا
قلت : أرأيت إن المدينة ، أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة . أين نفقتي ؟ وعلى من هي ؟ خرجت إلى
قال : عليك نفقتك ، ولا يشبه هذا القراض ; لأنه ليس من شأن العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط .