كتاب المساقاة في المساقاة وما يجوز من استثناء البياض قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16338لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت إن
أخذت نخلا مساقاة على أن لي جميع ما أخرج الله منها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك .
قلت : لم أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأنه إنما هو بمنزلة المال ، يدفعه إليك مقارضة على أن لك ربحه ، ولأنه إذا جاز له أن يترك لك نصف الثمرة بعملك في الحائط ، جاز أن يترك لك الثمرة كلها .