قلت : أرأيت
المساقاة أتجوز على النصف والثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وغيره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5784أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكان بياض
خيبر تبعا لسوادها ، وكان يسيرا بين أضعاف السواد .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : لا بأس أن يعطي الرجل الرجل حائطه ، يسقيه على النصف أو على الثلث أو أقل من ذلك أو أكثر . فأما أن يساقيه بكيل معروف فلا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، عن
عثمان بن محمد بن سويد الثقفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنه كتب إليه في خلافته ،
وعثمان على أهل
الطائف في بيع الثمر وكراء الأرض : أن تباع كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها ، أو ثلثه أو ربعه أو الجزء مما يخرج منها بما يتراضونه . ولا تباع بشيء سوى ما يخرج منها . وأن يباع البياض الذي لا شيء فيه من الأصول بالذهب والورق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني من أثق به من أهل العلم قال : سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في الأرض يكون فيها الأصل والبياض : أيهما كان ردفا ألغي ، واكتريت بكراء أكثرهما إن كان
[ ص: 563 ] البياض أفضلهما اكتريت بالذهب والورق . وإن كان الأصل أفضلهما ، اكتريت بالجزء مما يخرج منها من ثمره ، وأيهما كان ردفا ألغي وحمل كراؤه على كراء صاحبه .