صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن له سيده أيكون عليه أن يقضيه ؟

قال : نعم ، قيل وهذا قول مالك ؟ فقال : سمعت مالكا وسئل عن أمة [ ص: 295 ] نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها ، فقال مالك : لسيدها أن يمنعها ، فإن عتقت يوما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشي أو صدقة ، قال ابن القاسم قال مالك : وذلك إن كان مالها في يدها الذي حلفت عليه ، قال ابن القاسم : ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ، نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما أنهما إذا أعتقا لزمهما ذلك إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية