قلت : أرأيت
العبد إذا جعل على نفسه الاعتكاف فمنعه سيده ثم أعتق أو أذن له سيده أيكون عليه أن يقضيه ؟
قال : نعم ، قيل وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن أمة
[ ص: 295 ] نذرت مشيا إلى بيت الله وصدقة مالها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لسيدها أن يمنعها ، فإن عتقت يوما كان ذلك عليها أن تفعل ما نذرت من مشي أو صدقة ، قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك إن كان مالها في يدها الذي حلفت عليه ، قال
ابن القاسم : ولا أعلمه إلا وقد قال لي أو قد بلغني عنه في العبد أو الأمة ، نذرا من نذر يوجبانه على أنفسهما أنهما إذا أعتقا لزمهما ذلك إلا أن يكون السيد أذن لهما أن يفعلا ذلك في حال رقهما فيجوز لهما ذلك .