قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المرأة تعتكف في مسجد الجماعة ؟ فقال : نعم ، قيل : أتعتكف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مسجد بيتها ؟ فقال : لا يعجبني ذلك ، وإنما الاعتكاف في المساجد التي توضع لله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة ، قال : تمضي على اعتكافها حتى تفرغ منه ، ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد فيه ما بقي من عدتها .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف ، وإن هي طلقت وهي في معتكفها اعتدت في معتكفها ما كانت فيه ، غير أنها إن حاضت قبل أن تقضي اعتكافها خرجت فإذا طهرت رجعت حتى تقضي اعتكافها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله : إذا طلقت فلا تعتكف في المسجد حتى تحل ، مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : إن سبق الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف .