قال
سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك :
أفيقيم المعتكف المؤذن الصلاة مع المؤذنين أصحابه ؟ فكره ذلك وقال : إنه يقيم الصلاة
[ ص: 301 ] ثم يمشي إلى الإمام وذلك عمل .
قال
سحنون قال
ابن نافع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
لا يمشي المعتكف إلى ناس في المسجد ليصلح بينهم ، ولا لينكح امرأة هو لنفسه ولا لينكحها غيره ، فإن جاءوه في معتكفه فنكح أو أنكح أو أصلح بين قوم فلا بأس إذا كان خفيفا .