شفعة المرأة قلت : أرأيت لو أن
امرأة سلمت شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك ؟
قال : تسليمها
[ ص: 254 ] جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : واشتراؤها وبيعها جائز - رضي بذلك زوجها أو لم يرض - إلا أن تحابي في بيعها واشترائها فيأبى زوجها فيكون ذلك في ثلثها . قلت : أرأيت
إن كانت المرأة غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها ، فباعت واشترت فحابت ، أيكون لأحد من الناس - والد أو غيره - أن يرد محاباتها ما خلا زوجها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس ذلك لأحد إلا للزوج وحده ، فإنه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها ، فإن كان ذلك أكثر الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ورد جميعه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وإن أعطت المرأة زوجها مالها كلها جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة ، وإنما يرد من عطية ذات الزوج عطيتها لغير الزوج . قلت :
هل تورث الشفعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .