قلت : أرأيت
إن وهب لي رجل شقصا في دار ولا يعلم ذلك إلا بقوله ، أيكون القول قوله إنه لم يهب للثواب ؟
قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار ، فقال الشفيع
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إني أخاف أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي ، فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان الرجل رجل صدق ولا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه ، وإن كان متهما على مثل هذا أحلف له وكذلك الهبة .