[ ص: 321 ] كتاب الوصايا الأول في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم قلت : أرأيت إن
أوصى بعتق عبد من عبيده فمات عبيده كلهم ، ما قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ، هل تبطل وصيته أم لا ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يوصي بعشرة من عبيده أن يعتقوا ولم يسمهم بأعيانهم ، وكان عبيده عدتهم خمسين عبدا فلم يقوموا ، أو غفل الورثة عن ذلك حتى مات منهم عشرون ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق ثلثهم بالسهم يسهم بينهم ، فإن خرج عدة ذلك أقل من عشرة أو أكثر من عشرة عتقوا ، ومن مات منهم قبل القسم قبل أن يقوموا لم يدخل على الباقين من العبيد منهم شيء ، ولم يكن للورثة فيهم قول . وإنما يعتق ممن بقي عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهام ، ومن مات منهم قبل القسم فكأن الميت لم يتركه . قال : ولا تسقط وصية العبيد لمكان الذين ماتوا .