في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم قلت : أرأيت إن
قال : ثلث عبيدي هؤلاء لفلان ، وله ثلاثة أعبد ، فهلك منهم اثنان وبقي منهم واحد ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثلث الباقي للموصى له ، ولا يكون له جميع الباقي . وإن كان ثلث الميت يحمله . وإن كان هذا الباقي هو ثلث العبيد ، فإنه لا يكون للموصى له منه إلا ثلثه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجل قال : ثلث رقيقي أحرار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعتق ثلثهم بالسهم ولا يعتق من كل واحد منهم ثلثه . فهذا يدلك على أنه شريك للورثة فيما بقي من العبيد ،
فإن كان ما بقي من العبيد ينقسمون ، أخذ الموصى له ثلث العبيد إن أرادوا القسمة ، وإن كانوا لا ينقسمون فمن دعا إلى البيع منهم أجبر صاحبه على البيع بحال ما وصفت لك في البيوع إلا أن يأخذ الذي أبى البيع بما يعطى به صاحبه .