في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا قلت : أرأيت لو أن
رجلا وهب لي حنطة فعوضته منها بعد ذلك حنطة أو تمرا أو أشياء مما يؤكل أو يشرب أو مما يكال أو يوزن ؟
قال : لا خير في ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الهبة إذا كانت حليا فلا يعوضه منها إلا عرضا ، فهذا يدلك على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لا يجوز في عوض الطعام طعاما .
قلت :
فإن عوضه قبل أن يتفرقا ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت : لم ؟
قال : لأن الهبة على عوض إنما هي بيع من البيوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يعوضه مثل طعامه في صفته وجودته وكيله فلا بأس بذلك .