[ ص: 382 ] كتاب الهبات تغيير الهبة قلت : لابن القاسم : أرأيت لو أن ؟ رجلا وهب لرجل هبة على أن يعوضه ، فتغيرت الهبة في يد الموهوب بزيادة بدن أو نقصان بدن قبل أن يعوضه ، فأراد هذا الموهوب له أن لا يعوضه وأن يرد الهبة
قال : قال : ليس له ذلك وتلزم الموهوب له قيمتها . مالك
قلت : فإن حالت أسواقها ؟
قال : لا أدري ما يقول في حوالة أسواقها ، ولا أرى له شيئا إلا هبته إلا أن تفوت في بدنها بنماء أو نقصان . مالك