صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهب لي ثيابا فسطاطية فعوضته بعد ذلك أثوابا فسطاطية ، أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟

قال ابن القاسم : لا يجوز هذا عند مالك إذا كانت أكثر منها ; لأن الهبة على العوض بيع

التالي السابق


الخدمات العلمية