قلت : وما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل لي عليه دين لم يحل فبعت ذلك الدين قبل حلوله ؟ قال : قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس به إذا بعت ذلك الدين بعوض تتعجله ولا تؤخره إذا كان دينك ذهبا أو ورقا ، وكان الذي عليه الدين حاضرا مقرا . قلت : فإن كان الدين عرضا من العروض ؟
قال : فبعه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بعرض مخالف له أو دنانير أو دراهم فتعجلها ولا تؤخرها .