صفحة جزء
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يهب الهبة للعوض ؟ قال : إنما هو بيع من البيوع ، فذلك جائز في رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية