قلت : أرأيت إن
وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد علي الآخر ، أيكون ذلك له أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا
وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما جميعا لأنهما صفقة واحدة .