صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهبت لرجل عبدين في صفقة واحدة فأثابني من أحدهما ورد علي الآخر ، أيكون ذلك له أم لا في قول مالك ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى للواهب أن يأخذ العبدين إلا أن يثيبه منهما جميعا لأنهما صفقة واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية